أحمد بن الحسين البيهقي

522

معرفة السنن والآثار

1123 - [ باب ] الرجل يموت في أرض العدو قبل الغنيمة 5338 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباسي أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي : قال أبو حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل قال : أنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة . وقال الأوزاعي : أسهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لرجل من المسلمين قتل بحنين . واجتمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل . قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط . وأنه لم يضرب لُعبيدة بن الحارث في غنيمة بدر ومات بالصفرا قبل أن يدخل المدينة . قال أبو يوسف : ما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فهو كما قال . قال : ولرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الفيء وفي غيره حال ليست لغيره . وقد أسهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لعثمان بن عفان في بدر ولم يشهدها . قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : ( ( وأجرك وسهمك ) ) . وأسهم أيضاً لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها . فقال : وأجري قال : ( ( وأجرك ) ) .